السيد علي الطباطبائي

111

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( والعصير ) * وهو المعتصر من ماء العنب خاصة في ظاهر الأصحاب ، وانما يحرم * ( إذا غلام ) * بأن صار أسفله أعلى قبل أن يذهب ثلثاه بلا خلاف . ولا فرق في الحكم بتحريمه بالغليان بين وقوعه بالنار أو غيرها ، وكذا لا فرق في ذهاب ثلثيه بين الأمرين وفاقا لجماعة ، خلافا للتحرير ( 1 ) فاشترط في الذهاب الغليان بالنار ، ولا يخلو عن وجه ان لم ينعقد الإجماع على الخلاف ، وظاهر النصوص ( 2 ) والفتاوى المقتصرة في سبب التحريم على الغليان خاصة عدم اعتبار شيء آخر غيره ، خلافا للفاضل في القواعد ( 3 ) فاعتبر الاشتداد أيضا ، ووجهه غير واضح عدا ما يدعى من التلازم بين الأمرين ، وليس بثابت بل الظاهر العدم كما صرح به جمع . والأشهر الأظهر حل عصير الزبيب والتمر ما لم يبلغا الشدة المسكرة ، بلا خلاف في الثاني يظهر ، ونفاه صريحا بعضهم ، ولكن المنع فيهما ولا سيما الأول أحوط . * ( الثاني : الدم المسفوح ) * أي المنصب من عرق بكثرة ، ويستثنى منه المختلف في الحيوان المأكول مما لا يقذفه المذبوح بالإجماع ، ولا بأس بدم المسك إجماعا كما في المعتبر ( 4 ) . ويشكل في دم غيره مما ليس بمسفوح كدم الضفادع والقرد ، والأجود المنع وفاقا للأكثر . وعلى هذا فالأصل في الدم التحريم الا ما خرج بالوفاق والنص ( 5 ) . * ( وكذا العلقة ) * محرمة مطلقا * ( ولو ) * كانت الموجودة * ( في البيضة ) *

--> ( 1 ) التحرير 2 - 161 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 - 305 ، ب 39 . ( 3 ) القواعد 2 - 158 . ( 4 ) المعتبر ص 117 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 - 1030 ، ب 23 .